الإمام أحمد المرتضى
155
شرح الأزهار
فيقسم بينهما قيمة العبد والزائد على قيمة الرقبة يختص به دين الجناية ( 1 ) ( و ) إذا كان عليه دين وعلى سيده دين كان ( غرماه أولا به ) ( 2 ) وبثمنه ( من غرماء مولاه ) ( 3 ) لأنه كالرهن ( 4 ) معهم ( ومن عامل ) عبدا ( 5 ) ( محجورا ) نوع معاملة نحو أن يضاربه أو يودعه أو يستأجره ( 6 ) ( عالما ) بحجره ( أو جاهلا لا لتغرير ) ( 7 ) من العبد ( لم ) يكن له ان ( يضمن الكبير ) ولا يطالبه بما لزمه عن تلك المعاملة ( في الحال ) ( 8 ) وإنما يطالب به إذا عتق وسواء أتلفه بغير رضاء أربابه كمال المضاربة أو برضاهم كالقرض ( ولا ) يضمن ( الصغير مطلقا ) ( 9 ) لا في الحال ولا بعد عتقه ( وإن أتلف ) ( 10 ) أي ولو أودع الصبي وأتلف المال لم يضمنه متى عتق ( 11 ) لأنه سلمه إلى مضيعة ( فصل ) في ذكر ما يرتفع به الاذن ( و ) جملته ستة أمور الأول أنه ( يرتفع الاذن ( 12 ) بحجره العام ) لجميع التصرفات فان حجره عن شئ مخصوص لم يرتفع الاذن إلا في ذلك الشئ ( 13 ) دون غيره قال ( عليلم ) والأقرب ان الصبي المميز الحر كالعبد في ارتفاع الاذن قال فإن حجر الحاكم على سيد العبد فالأقرب أن العبد ( 14 ) يصير محجورا بذلك ( و ) الثاني ( بيعه ونحوه )